وأخت لأب ( ومع الربع ) كزوج وبنت ( ومع الثمن ) كزوجة وبنت.
( ولا يجتمع مع الثلثين ، لبطلان العول ) خلافا للعامة فجوزوه وأدخلوا النقص على الجميع ، وستعرف فساده ، ففي مثل اجتماع الزوج والأختين للأب مثلا لا يستحق كل منهما فرضه ( بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج ) ومرجعه إلى أن الأختين ليستا من ذوي الفروض في هذا الحال ، بل تردان بالقرابة ، فيكون الباقي لهما ( و ) حينئذ لا عول كما سيظهر لك تحقيقه.
نعم ( يجتمع ) أي ( النصف مع الثلث ) كزوج وأم مع عدم الحاجب ( ومع السدس ) كزوج وواحد من كلالة الأم ، فلم يمتنع من صور النصف الست إلا اجتماعه مع الثلثين ، وقد عرفت بطلانه للعول ، وأنها أولى الصور الثمان الممتنعة.
( و ) الثانية والثالثة : أنه ( لا يجتمع الربع ) مع مثله ، لأنه سهم الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدم الولد ، فلا يتصور اجتماعهما ( و ) لا مع ( الثمن ) الذي هو نصيب الزوجة خاصة مع الولد فكيف يتصور اجتماعه مع الربع الذي قد عرفت أنه سهمهما مع عدم الولد وسهم الزوج مع الولد.
( و ) ثلاث صور الربع ، فإنه ( يجتمع ) أي ( الربع مع الثلثين ) كزوج وابنتين ( ومع الثلث ) كزوجة والمتعدد من كلالة الأم ( ومع السدس ) كالزوجة والمتحد من كلالة الأم.
والباقي من صوره ثلاث : واحدة منها داخلة في صور النصف ، وهي اجتماعه معه ، واثنتان ممتنعتان ، وهما الربع مع مثله ومع الثمن كما عرفت.