( و ) صورتان من صور الثمن ، فإنه ( يجتمع ) أي ( الثمن مع الثلثين ) كزوجة وابنتين ( و ) مع ( السدس ) كزوجة وأحد الأبوين مع الولد.
والباقي من صوره أربع : اثنتان داخلتان في صور النصف والربع وهما الثمن مع النصف والربع ، واثنتان ممتنعتان ، وهما الثمن مع مثله ، لأنه نصيب الزوجة خاصة وإن تعددت فلا يتعدد ، ومع الثلث الذي هو نصيب الام لا مع الولد والمتعدد من كلالتها ، فكيف يتصور اجتماعه مع الثمن الذي هو نصيب الزوجة مع الولد ، ولذا قال المصنف ( ولا يجتمع ) أي الثمن ( مع الثلث ).
وقد ظهر لك من ذلك الوجه في امتناع الخمس من الثمان.
وأما الثلثان مع مثلهما فامتناعه للعول ولعدم اجتماع مستحقهما في مرتبة واحدة ، لأنه البنتان والأختان.
والثلث مع مثله ومع السدس ، لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه ومع الولد.
كما أنه ظهر لك الوجه في عشرة من صور الاجتماع الجائزة ، وهي التي ذكرها المصنف رحمهالله صريحا.
الحادية عشر : اجتماع الثلثين مع الثلث في أختين فصاعدا لأب مع إخوة لأم مثلا.
الثانية عشر : اجتماعهما مع السدس كبنتين وأحد الأبوين ، وباقي صوره بين مكرر وبين ممتنع كما عرفت.
الثالثة عشر : اجتماع السدس مع السدس في الأبوين مع الولد.
وباقي صوره مكررة إلا واحدة ممتنعة ، وهي اجتماعه مع الثلث كما عرفت ، وقد أشار إليها المصنف بقوله ( ولا يجتمع الثلث مع السدس )