هذا ( ويلحق بذلك مسألتان : )
( الأولى )
أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن ساداتنا عليهمالسلام (١) بل هو من ضروريات مذهبنا أنه ( لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ) وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة ، وهم الابن والأب ومن تدلى بهما من غير رد على ذي السهام.
وإلى ذلك يرجع ما في المسالك من « أنه توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة ، كما لو خلف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ أو أختا أو أختين فصاعدا مع عم ، ونحو ذلك ».
وعلى كل حال فالعصبة عندهم قسمان كما في كشف اللثام : أولهما عصبة بنفسه ، وهو كل ذكر تدلى إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور وهو يرث المال كله إن انفرد والباقي إن اجتمع مع ذي سهم ، فلو خلف بنتا وابن ابن أو أخا أو عما أو ابن عم كان النصف للبنت والباقي لأحد الباقين.
والثاني عصبة بغيره ، وهن البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن الأب فإنهن لا يرثن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهن أو فيما دونهن ، ولذا لو خلف مثلا بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ولم يكن لبنت الابن شيء إلا إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن مثلا.
( و ) المعلوم من دين آل محمد ( صلوات الله عليهم ) أنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الإرث.