للنسبة المتقومة بذينك الطرفين ، فجزئية المعنى الحرفي اذن هي جزئيه بهذا المعنى ، وهذا لا ينافي كونها كلية تقبل التقييد بمثل الزوال وغيره من القيود.
قوله ص ١٠٧ س ٢ الشامل للهيئات :
بما ان الثمرة المطروحة ناظرة الى مفاد الهيئة احتيج الى بيان ان مفاد الهيئة معنى حرفي ، اذ المقصود من المعنى الحرفي في المصطلح الاصولي ما يشمل كل نسبة وان كانت مفادا للهيئة لا للحرف.
قوله ص ١٠٧ س ٦ القابل للتخصيص :
اي للتقييد وجعله ذا حصص.
قوله ص ١٠٧ س ٨ كما في الجملة الشرطية :
كقولنا « صل ان زالت الشمس » ، فانها جملة شرطية ظاهرها رجوع القيد ـ الزوال ـ الى مفاد الهيئة وهو الوجوب ، ولكن الشيخ الاعظم يقول : بما ان مفاد الهيئة جزئي فيستحيل رجوع القيد اليه.
ثم ان ما ذكرناه كمثال للجملة الشرطية اولى من المثال الذي ذكره قدسسره « اذا جاءك زيد فاكرمه » ، فان ما ذكرناه مثال شرعي بخلاف ما ذكره.
قوله ص ١٠٧ س ٩ لمدلول هيئة الجزاء :
الجزاء في المثال الذي ذكره قدسسره « فاكرمه » ، والهيئة فيه هي هيئة « افعل ».
قوله ص ١٠٧ س ١٤ والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي :
هذا عطف تفسير على سابقه ، فان مفاد الهيئة هو الوجوب ولكن لا مفهوم الوجوب فانه مفهوم اسمي فلا يصلح ان يكون مفادا للهيئة بل هو النسبة الوجوبية.