كضعف القول بأنها ملكة نفسانية في جميع الكبائر ـ التي منها الإصرار على الصغائر ـ وفيما لا ينافي المروة ، وأن التحقيق الذي تجتمع عليه الروايات (١) وعليه عمل العلماء في جميع الأعصار والأمصار حسن الظاهر بمعنى الخلطة المطلعة على أن ما يظهر منه حسن من دون معرفة باطنه ، فلاحظ وتأمل.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو حكم ) الحاكم ( بالظاهر ) من العدالة على وجه يجوز الحكم به سواء كان بخلطة مطلعة أو بينة ( ثم تبين فسوقهما وقت الحكم ) المتصل زمانه بزمان إقامة شهادتهما ( نقض حكمه ) كما لو تبين فسوقهما قبل الإقامة ، لتبين عدم شرط صحة الحكم في الواقع وإن جاز الاقدام بذلك الظاهر.
اللهم إلا أن يدعى أن الشرط علمي نحو العدالة في إمام الجماعة ، لإطلاق ما دل (٢) على نفوذ الحكم وعدم جواز رده إذا كان على نحو قضائهم عليهمالسلام وعلى حسب الموازين التي نصبوها لذلك ، ولا دليل على اشتراط أزيد من ذلك حتى قوله تعالى (٣) ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ ) المراد منه ذوي عدل عندكم ، لا أقل من الشك فيبقى ما دل على نفوذ الحكم بحاله.
لكن اتفاق كلمة الأصحاب ظاهرا على النقض مع أصالة الواقعية في الشرائط ، ولو كانت مستفادة من نحو ( وَأَشْهِدُوا ) الآية (٤) يرفع ذلك كله ، مضافا إلى إمكان الفرق بين ما هنا وبين الجماعة بأن المدار هناك
__________________
(١) تقدمت هذه الروايات في ج ١٣ ص ٢٩١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.
(٣) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.
(٤) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٢.