على الصلاة خلف من تثق بعدالته نصا (١) وفتوى ، وظهور الفسق فيما بعد لا ينافي الوثوق بخلاف المقام المعتبر فيه كونه عدلا. نعم لو كان الفسق طارئا بعد الحكم أو غير معلوم الحال لم ينتقض ، بل لعله كذلك لو كان بعد الإقامة قبل الحكم ، كما ستسمع تحقيقه إنشاء الله في كتاب الشهادات.
وعلى كل حال فالظاهر أن المراد نقض الحاكم حكمه فيما لو اتفق له تبين فسقهما ، لا أن المراد جواز تجديد الدعوى للمحكوم عليه حكما ثابتا لو عثر بعد الحكم على من يجرحهما ، ضرورة منافاة ذلك لكونه حكما وفصلا ، بل ولقولهم فيما يأتي من الأنظار ثلاثة أيام لو ادعى وجود الجارح ، بل ولغير ذلك ، وهل البينة تبين فسق؟ ظاهر بعض العبارات ذلك ووجهه واضح.
ولو ادعى المحكوم عليه إمكان حصول العلم للحاكم بفسقهما بإقامة شياع يقتضي ذلك أو نحوه ففي وجوب سماع الحاكم ذلك منه وجه ، ولكن الأقوى خلافه للأصل وغيره ، فتأمل جيدا فإن المسألة غير محررة.
( ولا يجوز التعويل في الشهادة ) بالعدالة بناء على أنها الملكة ( على حسن الظاهر ) الذي لم يعلم حصولها منه ، بل لا بد من الصحبة المتأكدة التي يطلع بها على حسن الباطن ، مثل الشهادة على الإعسار ونحوه مما جرت العادة فيه على اختلاف الباطن والظاهر ، فان المال قد يخفيه صاحبه كالفسق ، فلا بد في الشهادة عليهما من العلم بموافقة الباطن للظاهر.
ولكن قد يناقش بأن حسن الظاهر طريق شرعي للحكم بحصولها عملا بالنصوص (٢) التي استدل بها القائلون بأنها حسن الظاهر ، أو لأن الملكات طنما تعرف بآثارها كالشجاعة والكرم ونحوهما والعدالة بناء على أنها
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٢) راجع الروايات المتقدمة في ج ١٣ ص ٢٩١.