المسألة ( العاشرة : )
لا يشهد الشاهدان بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم ) للتواتر أو غيره مما يحصل به القطع ، بخلاف العدالة التي يكفي فيها غلبة الظن بسبب الخلطة والممارسة المقتضية لذلك ، لأنها الطريق إلى أمثالها أو لظهور النصوص (١) في الاكتفاء بنحو ذلك ، وإلا لم يكن التعديل إلا للمعصوم عليهالسلام كما أومى إليه في بعض النصوص (٢).
( و ) حينئذ فـ ( ـلا يعول على سماع ذلك ) أي الجرح ( من الواحد والعشرة ) من حيث كونهم كذلك ( لعدم اليقين بخبرهم ) أما لو حصل ولو لشدة عدالتهم وضبطهم وتحرزهم فلا ريب في الاكتفاء به لأنه المدار.
نعم في المسالك « إن لم يبلغ المخبرون حد العلم لكنه استفاض وانتشر حتى قارب العلم ففي جواز الجرح به وجهان ، من أنه ظن في الجملة وقد نهى الله عن أتباعه إلا ما استثنى ، ومن أن ذلك ربما كان أقوى من البينة المدعية للمعاينة ، كما مر في نظائره ».
وفيه ما لا يخفى بعد فرض عدم حصول مرتبة العلم ، وعدم الدليل على الاكتفاء بمثله ، وحرمة القياس على البينة التي مبناها التعبد ، ومن هنا كان ظاهر المصنف وغيره اشتراط العلم.
وعلى كل حال فليس له الشهادة بالجرح بخبر الواحد وما فوقه إذا لم يبلغ ذلك الحد إجماعا كما في المسالك قال : « نعم له أن يشهد على
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب كيفية الحكم.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١٣.