المسألة ( الخامسة : عشرة )
(لا يجوز للحاكم ) بلا خلاف أجده فيه ( أن يتعتع الشاهد وهو أن يداخله في ) أثناء ( التلفظ بالشهادة ) بكلام يجعله ذريعة إلى أن ينطق به ويعدل عما كان يريده هداية له إلى شيء ينفع أو إيقاعا له فيما يضر ( أو يعقبه ) بكلام ليجعله تتمة شهادته ، وليستدرجه إليه بحيث تصير به الشهادة مسموعة أو مردودة.
( بل ) يجب عليه أن ( يكف عنه حتى ينتهي ما عنده ) ويحكم بمقتضاه حينئذ ( وإن ) كان ( يتردد ) ويتلعثم في شهادته لهيبة الحاكم ومجلس الحكومة أو غيرهما ، بل في المسالك حرمة ذلك عليه سواء كان الشاهد يأتي بما داخله به وتعقبه لولاه أم لا ، وهو كذلك بناء على اعتبار القصد المزبور بالتعتعة ، بل لا فرق بين الحاكم وغيره عدا الخصم فيه ، لما فيه من تضييع الحق وترويج الباطل ونحوهما مما هو معلوم الحرمة لغير الحاكم فضلا عنه ، أما إذا لم يكن كذلك بل كان من الإعانة على إبراز مقصده ونحو ذلك فيشكل حرمته ، للأصل وغيره.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو تردد ) الشاهد ( في الشهادة ) لأمر قد عرض له ( لم يجز ترغيبه في الاقدام على الإقامة و ) إغراؤه بذلك ، كما ( لا ) يجوز له ( تزهيده في إقامتها ) وترديده بها بعد فرض جزمه بالمشهود به ، لما فيه من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف.
( وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار ) بالحق ( لأنه ظلم لغريمه و ) لكن ( يجوز ذلك في حقوق الله ، فان الرسول صلىاللهعليهوآله قال لما عز عند اعترافه بالزنا : لعلك قبلتها ، لعلك