لمستها ) في الخبر (١) المشهور ( وهو تعريض ) منه ( بإيثار الاستتار ) وحمل له على عدم الإتمام بتكرار الإقرار أربع مرات ، كل ذلك من الرأفة بعباده ورحمتهم ، ولذا درأ عنهم حدوده بالشبهات (٢).
المسألة ( السادسة عشرة : )
( يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه ) لما فيه من ترجيحه على الآخر وتطرق التهمة والميل ، وقد روي (٣) « أن أمير المؤمنين عليهالسلام نزل به ضيف فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها له ، فقال له : أخصم أنت؟ قال : نعم ، قال : تحول عنا ، لأن رسول الله نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه » بل الظاهر مرجوحية حضور ضيافة الخصم مطلقا ، بل وكل ما يقتضي ترجيحه على خصمه ، والله العالم.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٢٦.
(٢) إشارة الى ما رواه في الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث من كتاب الحدود.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٢.