لا ينافيه القيد في آخر غير جامع لشرائط الحجية في الخروج عن أصل البراءة ونحوه ، والله العالم.
المسألة ( الثامنة عشرة : )
( إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم ) واستعدى الحاكم عليه أعداه و ( أحضره ) مع الإمكان ( إذا كان حاضرا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة ، وكذا عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه ، لتعلق حق الدعوى به ، ولاقتضاء منصبه ذلك ( سواء حرر المدعي دعواه أم لم يحررها ) وسواء كان من أهل المروات أم لا ، ونحوها ولو كان قاضيا معزولا (١) وسواء علم الحاكم بينهما معاملة أم لا ، خلافا لبعض العامة والمحكي عن الإسكافي منا ، فلم يوجبوا إحضار ذوي المروات والشرف مجلس الحكم ، وعن بعض أنه يستدعيه إلى منزله ، ولا ريب في ضعفه ، لإطلاق الأدلة وغيره وإن كان الأولى التحرز في إحضار ذوي الشرف وخصوصا القاضي المعزول ونحوه.
ثم الإحضار قد يكون بختم يدفعه إلى المدعي ليعرضه عليه مكتوب فيه « أجب القاضي » وقد يكون بمحضر من الأعوان.
__________________
(١) الموجود في النسخة الأصلية ابتداء هكذا « وسواء كان من أهل المروات أم لا » ثم أضيف في الهامش بعد قوله : « أم لا » قوله : « ونحوها ولو قاضيا معزولا » فصارت العبارة مشوشة : ولو كان ما في الهامش خارجا بعد قوله : « المروات » كان أولى ، حيث تكون العبارة هكذا « وسواء كان من أهل المروات ـ ونحوها ولو قاضيا معزولا ـ أم لا ».