( أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرر ) المدعي ( دعواه ) بخلاف الأول ( والفرق ) بينهما ( لزوم المشقة في الثاني ) ويمكن أن تكون غير مسموعة ، فمشروعية الإرسال عليه قبل تحريرها مشقة وضرر وحرج ( وعدمها في الأول ) الذي هو حاضر ، إذ لا مشقة عليه بالحضور.
لكن لا يخفى عليك ما فيه ، ضرورة أنه إن كان مجرد الدعوى حقا وإن لم تحرر لم يكن فرق بين الحاضر والغائب ، ولعله لذ أطلق المصنف في النافع وجوب أعداء الحاكم للمستعدى بإحضار خصمه ، وإلا لا يجوز إحضاره قبل تحرير الدعوى ، كما عن بعض المتأخرين احتماله ، خصوصا بعد ترتب ما سمعته من التعزير عليه ، بل في الرياض وله وجه ، إلا أن الإجماع الظاهر والمحكي حتى في كلامه كفانا مئونة البحث في ذلك ، سيما مع اعتضاده بما ذكر من أن ذلك كان معمولا به في الزمن السابق إلى الآن من غير إنكار.
لكن الإنصاف أنه لا يخفى عليك ما في دعوى الإجماع في أمثال هذه المسائل ، على أن المحكي عن الفاضل في المختلف عدم وجوب إحضار الغائب بعد تحرير الدعوى ، بل الحاكم يطلب من المدعي إثبات حقه ، فإذا ثبت أحضر ، فإن حضر وإلا باع ماله ودفعه إلى المدعي ، نعم لو لم يتمكن من الإثبات وطلب الخصم إحضاره لتحليفه أو كان معه المال بعث حينئذ في طلبه ، وإليه يرجع ظاهر ما عن الجامع وصريح الإسكافي من أنه لم يجب إحضاره إلا بعد أن يثبت المستعدى حقه عند الحاكم.
إلا أن ظاهرهما إحضاره حينئذ من دون ذكر بيع ماله إن لم يحضر ، فيتفق الثلاثة حينئذ على اعتبار إثبات الحق في وجوب الإحضار في الغائب ، ولعله للأصل وغيره بعد عدم الإجماع فيه بخلافه في الحاضر ، اللهم إلا