أن يدعى عدم الفرق بينهما في اقتضاء المنصب إغاثة المستعدي ، وحينئذ يتجه عدم اعتبار التحرير فيه كالحاضر ، والفرق بينهما بالمشقة التي يمكن وجودها في الحاضر لشرف أو غيره كما يمكن عدمها في الغائب غير مجد ، وحينئذ يتجه إطلاق المصنف في النافع ، فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو من تشويش في الجملة ، خصوصا بملاحظة كون موضوع المسألة إحضار الخصم باستعداء خصمه ، لا إرادة إثبات حقه ، فان ذلك مقام آخر ، وهو الحكم على الغائب عن مجلس الحكم وإن كان حاضرا في البلد ، وإحضاره لاستيفاء الحق منه غير إحضاره ليتبين أن الحق عليه أم لا.
ثم إن ( هذا ) كله ( إذا كان في بعض مواضع ولايته وليس له هناك خليفة يحكم ) وإلا سمع بينته إن كانت وأرسل إلى خليفته ، بل إن كان هناك من يصلح للاستخلاف أذن له في القضاء بينهما.
( وإن كان في غير ولايته ) لم يكن له أن يحضره كما في المسالك وإن كان لا يخلو من تأمل و ( أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان ) هو ( غائبا ) وباقيا على حجته من جرح أو غيره ، لما ستعرف من جواز الحكم على الغائب بشرائطه ، وإن رضي المدعي بأن يكتب إلى خليفته أو من يصلح للحكم أو لوال هناك أن يفصل بينهما فعل ، وإن سأله إقامة البينة عنده فإذا ثبت كتب بالثبوت إلى أحد هؤلاء من دون حكم فعل ، وإن أقام شاهدين لا يعرفهما الحاكم كتب « حضرني فلان بن فلان فادعى على فلان بن فلان وأشهد فلانا وفلانا » ليكون الحاكم هناك هو الباحث عن عدالتهما إن لم يعرفهما.
( ولو ادعى على امرأة فإن كانت برزة ) أي من عادتها البروز لحوائجها ولو إلى مجالس الرجال ( فهي كالرجال ) في جميع ما ذكرنا بالنسبة إلى الحضور والغيبة ، وإن زادت باشتراط كون الطريق أمنا بالنسبة