إليها ومعها من يوثق به من محرم أو نسوة ، إلا أن مرجع ذلك كله إلى خلوها عن العذر ولو بالنسبة إليها وعدمه ، ومثل ذلك في الرجل وإن اختلفت الأعذار بالنسبة إليهما.
( وإن كانت مخدرة ) لا تخرج إلى مجالس الرجال وإن اتفق خروجها لضرورة ولو عزاء أو حمام أو زيارة أو نحو ذلك لم تكلف الحضور ، لكونها معذورة حينئذ ، ولكن ( بعث إليها من يثق به في الحكم بينها وبين غريمها ) جمعا بين الحقين أو توكل عنها وكيلا للمخاصمة فإذا احتاج إلى تحليفها أرسل إليها من يحلفها ، ولكن في القواعد « يرسل معه شاهدين على حلفها » وفيه أنه يمكن الاستغناء باخبار الأمين على ذلك.
نعم لو لم يعرفها الأمين أنها المستعدى عليها طلب شاهدين على ذلك أو تبين ذلك بقرائن وحكم بينهما من خلف الستر ، فان لم تكن بينة تعرفها من خلفه بسماع كلامها ونحوه التحفت بجلباب ونحوه وخرجت من وراء الستر ، بل إن احتيج إلى الإسفار أسفرت.
قال أبو الحسن الأول عليهالسلام لجعفر بن عيسى بن يقطين (١) : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأما إن لا تعرف بعينها ولا حضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها ».
وكتب الصفار (٢) إلى الحسن بن علي عليهماالسلام « في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٤٠ الرقم ١٣٢.