الاستحباب ، وهو الأقوى.
( و ) على كل حال فـ ( ـلا تجب التسوية في الميل بالقلب لتعذره غالبا ) وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول في القسم بين نسائه (١) : « هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك » يعني الميل بالقلب.
وما في حسن الثمالي (٢) عن الباقر عليهالسلام « أنه كان في بني إسرائيل قاض يقضي بالحق بينهم ، فلما حضره الموت قال لامرأته : إذا أنا مت فغسليني وكفنيني وضعيني على سريري وغطي وجهي فإنك لا ترين سوءا ، فلما مات فعلت ذلك ثم مكثت بذلك حينا ثم إنها كشفت عن وجهه لتنظر إليه ، فإذا هي بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلك ، فلما كان الليل أتاها في منامها ، فقال لها : أفزعك ما رأيت؟ قالت : أجعل فقد فزعت ، قال لها : لئن كنت فزعت ما كان الذي رأيت إلا من أخيك فلان ، أتاني ومعه خصم له ، فلما جلسا إلى قلت : اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء على صاحبه ، فلما اختصما كان الحق له ، ورأيت ذلك بينا في القضاء ، فوجهت القضاء له على صاحبه ، فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان معه موافقة الحق » محمول على ضرب من الحث على المراتب العالية ، بل الظاهر كون المراد في الأول أيضا عدم إيثار أحدهما على وقوع ذلك منه.
أما إذا اتفق جلوسهما مثلا متفاوتا من غير مدخلية للقاضي فلا يجب عليه أن يوقع التساوي بينهما كما عساه يظهر ممن عرفت ، لصعوبة إقامة
__________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ٧ ص ٢٩٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١.