كان له غيرها حضر في مجلس آخر ، سواء كانت مع ذلك المدعى عليه أو غيره.
وكذلك الكلام في الازدحام على المفتي والمدرس في العلوم الواجبة ، أما المندوبة فالخيار إليه ، ولو أسقط السابق حقه سقط ، وظاهر العبارة وغيرها وجوب مراعاة هذه الأحكام ، وقد يناقش فيه للأصل وغيره ، فيتجه التخيير له في ذلك.
المسألة ( السادسة : )
( إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع حتى يجيب عن الدعوى ) التي هي أحق من دعواه بالسبق ( وتنتهي الحكومة ، ثم يستأنف هو ) دعواه إن لم يزاحمه أحد ، وإلا ترتب الحكم السابق ، والله العالم.
المسألة ( السابعة : )
( إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ) لما عرفت ( ولو ابتدرا ) معا ( بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه ) للإجماع المحكي عن المرتضى والشيخ ، ول قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (١) : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى أن يقدم صاحب اليمين ». وقوله عليهالسلام في صحيح ابن سنان (٢) : « إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن يمينه ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.