فلا ريب في أن الأصل العدم.
( وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك ( و ) غيرها الإجماع عليه من غير فرق بين حالتي الاختيار والاضطرار ، بل ( لا بد أنه يكون عالما بجميع ما وليه ) أي مجتهدا مطلقا كما في المسالك ، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض. على القول بتجزي الاجتهاد.
قلت قد يقال : إن المستفاد من الكتاب والسنة صحة الحكم بالحق والعدل والقسط من كل مؤمن ، قال الله تعالى ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ، وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) (١).
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ ، وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاّ تَعْدِلُوا ) (٢).
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما ، فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا ، وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) (٣).
ومفهوم قوله تعالى (٤) ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) وفي أخرى (٥) ( هُمُ الْكافِرُونَ ) إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.
وقال الصادق عليهالسلام (٦) : « القضاة أربعة ، ثلاثة في
__________________
(١) سورة النساء : ٤ الآية ٥٨.
(٢) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٨.
(٣) سورة النساء : ٤ الآية ١٣٥.
(٤) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٧.
(٥) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٦ وفيه « وقال عليهالسلام ... » بدل « وقال علي عليهالسلام ... ».