لمادة النزاع ، إذ لا حسم حينئذ على هذا التقدير ، وإنما تنحسم على القول بالقضاء به ، وهو لا يقول به ، فلا يوافق دليله مختاره إلا أن يلتزم بحبس المنكر إلى أن يقر أو يحلف ، كما ذكره الصيمري ، ولكن لم يذكره هو ولا من عداه ، بل ظاهرهم إيقاف الدعوى كما صرح به بعضهم ، مع أن حسم مادة النزاع غير منحصر في سماع الدعوى ، لإمكان ردها كسائر ما ترد فيه الدعاوي إجماعا ، كما مضى. وفيه ما عرفت من أن الأصل في حسم المشاجرة البينة أو اليمين ، ولا بعد في الالتزام بأحدهما في المقام وفي جميع نظائره ، والله العالم.
المسألة ( الثالثة : )
(إذا تمت الدعوى ) من المدعي ( هل يطالب ) الحاكم ( المدعى عليه بالجواب أو يتوقف ذلك على التماس المدعي؟ فيه تردد ) بل قولان للشيخ في المحكي من مبسوطة ( والوجه ) عند المصنف ، بل قيل : إنه الأشهر بل عن المبسوط عندنا مشعرا بالإجماع عليه ( أنه يتوقف ، لأنه حق له ، فيقف على المطالبة ).
ولكن الأوجه خلافه وفاقا للمحكي عن جماعة ، للأصل ولكونه حقا للحاكم المنصوب لقطع الخصومات إلا أن يسقط المدعي حقه ، وفي المسالك « ولقيام شاهد الحال على إرادته ذلك ، إذ من المعلوم عادة أن الإنسان لا يحضر خصمه مجلس الحكم إلا لإرادة فصل الدعوى بينه وبين خصمه المتوقف على سماع جوابه » ولكن فيه أن ذلك رجوع إلى القول بالتوقف على التماسه المدلول عليه بشاهد الحال.