« ولهذا لم يقدر أحد أن يشهد بثبوته في ذمته ، بل بإقراره ، فليس الحكم إلا للحاكم ، لاجتهاده أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز والإجماع » وإن كان هو كما ترى ، ضرورة جواز الأخذ بالإقرار لكل أحد فضلا عن المقر له.
فالتحقيق عدم الفرق بين البينة والإقرار في الأخذ بهما من دون حكم الحاكم لكل أحد ولو من باب الأمر بالمعروف ، لعموم ما دل على حجية شهادة العدول في الدعاوي وغيرها ، بل لعل حكومة الحاكم بها لذلك أيضا ، نعم لو لم تثبت عدالتها لم يجز الأخذ بها في الحكم الظاهر » لعدم ثبوت ما هو الحجة شرعا ، وحكم الحاكم بها ليترتب عليه قطع الدعوى بعد ذلك لا يقتضي توقف حجيتها في التناول لغير الحاكم من باب الأمر بالمعروف على حكم الحاكم ، كما هو واضح. وحينئذ لا فرق بين الإقرار والبينة بالنسبة إلى ذلك.
ودعوى الفرق بأنه لا مجال لحكم الحاكم مع الإقرار إذ لا خصومة حينئذ كي يحكم بقطعها بخلاف البينة يدفعها اتفاقهم ظاهرا على صحة حكم الحاكم به في المقام وإن قال في المسالك : « إن فائدته بعد فرض عدم توقف ثبوت الحق عليه إنفاذ حاكم آخر إياه ونحو ذلك بخلاف الحكم المترتب على البينة ، فإنه من تمام السبب في ثبوت الحق ».
ولكن فيه منع واضح بعد ما عرفت من عدم الفرق بينهما بالنسبة إلى إنشاء الحكم من الحاكم بمقتضاهما ليترتب عليه ثمراته ، فهما من هذه الجهة سواء في التوقف على حكم الحاكم ، كما أنهما سواء في جواز التناول لهما ، لا من حيث الحكومة المقتضية لقطع النزاع وللفصل بين المتخاصمين ، بل من باب كون كل منهما حجة شرعية لكل من حصلا عنده ، بل لعل الحكم كذلك في باقي الموازين كالشاهد واليمين والنكول واليمين المردودة ،