باطل عندنا ـ واضح الفساد.
ومن هنا قال في المختلف : « والتحقيق أنه لا مشاحة هنا ، لأن القصد تخصيص الغريم وتميزه عن غيره وازالة الاشتباه ، فان حصل ذلك بالتحلية جاز ، واللوازم التي ذكرها ابن إدريس غير لازمة ، لأن الخط جعل مذكرا ومنبها على القضية ، فإذا وقف الإنسان على خطه فان ذكر القضية أقام الشهادة وإلا فلا » وهو جيد.
وكيف كان فان امتنع المحكوم عليه بالأداء عنه أغلظ له بقول : يا ظالم ونحوه ولو التمس الغريم حبسه حبس بلا خلاف ، لقوله صلىاللهعليهوآله (١) : « لَيّ الواجد يحل عقوبته وعرضه » وفي الموثق (٢) « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فان أبى باعه فيقسمه بينهم » وغير ذلك مما قدمناه في الفلس (٣).
( ولو ادعى الإعسار ) الذي مر تحقيقه أيضا ( كشف عن حاله ، فان استبان فقره أنظره ) وفاقا للمشهور ، للأصل ولقوله تعالى (٤) ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) وللموثق (٥) وغيره « إن عليا عليهالسلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا » ول خبر السكوني (٦) « إن امرأة استعدت عليا (ع)
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب القرض ـ الحديث ٤ وفيه « لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته » (٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الحجر ـ الحديث ١.
(٣) راجع ج ٢٥ ص ٢٨١ ـ ٢٨٢.
(٤) سورة البقرة : ٢ الآية ٢٨٠.
(٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الحجر ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الحجر ـ الحديث ٢.