يكذب نفسه كما صرح به في كشف اللثام ، وحينئذ ( ولو عاود المطالبة أثم ولم تسمع دعواه ) مع عدم البينة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل لو أعادها عند ذلك الحاكم لنسيانه أو عند حاكم آخر ولو لنسيان المنكر واتفق نكوله عن اليمين لم يحل له الأخذ ، بل ظاهرهم ذلك أيضا في العين المملوكة وإن كان استفادة حرمة التصرف فيها مثلا باطنا من النصوص الآتية لا يخلو من صعوبة.
قال الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي يعفور (١) : « إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه واستحلفه فحلف لا حق له عليه ، وذهبت اليمين بحق المدعي ، فلا حق له ، قلت : وإن كانت له عليه بينة عادلة؟ قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد أبطل كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من حلف لكم بالله فصدقوه ، وإن سألكم بالله فأعطوه ، وذهبت اليمين بحق المدعى ولا دعوى له ».
وفي خبر آخر عن الصادق عليهالسلام (٢) « في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه ».
وقال عبد الله بن وضاح (٣) : « كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام فأخبرته بالقصة ، فكتب : لا تأخذ منه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢ مع الاختلاف في الألفاظ.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.