شيئا ، إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها » إلى غير ذلك من النصوص (١).
ومنها صريحا ( و ) ظاهرا يعلم أنه ( لو أقام ) المدعي ( بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع ) كما هو المشهور ، بل عن خلاف الشيخ والغنية الإجماع عليه ، لأنه لا حق له ، فلا تكون البينة حجة له ( و ) إن كان قد ( قيل ) كما عن المفيد وابن حمزة والقاضي ( يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين ).
( وقيل ) قياسا على الإقرار الواضح الفرق بينه وبين البينة ولو للنص الذي تسمعه فيه والإجماع كما عن ابن إدريس وغيره وموضع من المبسوط ( إن نسي بينته ) أو لم يعلم بها ( سمعت وإن أحلف ) وعن المختلف أنه قواه ، بل عن موضع آخر منه (٢) أنها تسمع مطلقا.
( و ) لكن الجميع كما ترى بعد ما عرفت أن ( الأول هو المروي ) المعمول به عند المعظم ، بل الظاهر أنه إجماع.
( وكذا لو أقام بعد الإحلاف شاهدا وبذل معه اليمين و ) لو متعددا ، بل ( هنا أولى ) بعد السماع ، لأنه أضعف من البينة ، هذا كله في البينة.
( أما لو أكذب الحالف نفسه ) بالإقرار ( جاز مطالبته ) بالحق ( وحل مقاصته مما يجده له مع امتناعه من التسليم ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن المهذب والصيمري
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من كتاب الايمان.
(٢) أي من المبسوط.