والأيمان » بل لو أخذ بظاهر هذه النصوص وشبهها لم يحتج إلى إنشاء الحكومة من الحاكم مطلقا ، ضرورة ظهورها في سقوط دعوى المدعى وثبوت الحق بالبينة ونحوها ، فتأمل جيدا.
هذا كله إذا حلف المنكر ( وإن رد اليمين على المدعي لزمه الحلف ) إن أراد تحصيل حقه بلا خلاف أجده فيه ، بل للإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة.
ك خبر البصري (١) « قلت للشيخ ـ يعني موسى بن جعفر عليهالسلام ـ : أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بما له ، قال : فيمين المدعى عليه ، فان حلف فلا حق له ، وإن لم يحلف فعليه وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ـ إلى أن قال ـ : ولو كان المدعى عليه حيا لألزم اليمين أو الحق أو رد اليمين عليه ».
وصحيح ابن مسلم (٢) عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يدعي ولا بينة له ، قال : يستحلفه ، فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له ».
وصحيح عبيد بن زرارة (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يدعي عليه الحق ولا بينة للمدعي ، قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فان لم يفعل فلا حق له ».
ومرسل موسى المضمر (٤) قال : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٤ مرسل يونس المضمر.