والثاني مفروغ منه ليس محلا للتنبيه ، نعم لعل وجهه ما أشرنا إليه من تحقق سبب الحكومة وحصول ميزانها المقرر شرعا عند القائل به ، نحو نكول المدعي عن اليمين المردودة عليه. وبذلك يندفع ما حكاه عن المقدس الأردبيلي ، كما أنه مما ذكرناه يعلم النظر فيما في كشف اللثام حتى فيما حكاه فيه عن التحرير والدروس ، فلاحظ وتأمل.
( ولو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم أحضرها ) بمعنى عدم جواز ذلك له ، كما عن المبسوط والمهذب والسرائر ( لأنه حق له ) إن شاء جاء به وإلا فلا ، إذ قد يريد اليمين.
( وقيل ) كما عن الشيخين والديلمي والحلبي والقاضي في أحد قوليه ( يجوز ) له ذلك بل في الرياض نسبته إلى أكثر المتأخرين ، بل في المسالك إلى أكثر أصحابنا ، للأصل بعد فرض كون المراد من الأمر الاذن والاعلام لا الوجوب والإلزام ( وهو حسن ).
ولكن في القواعد والمختلف والدروس التفصيل بين علم الحاكم بمعرفة المدعي بكون المقام مقام بينة فالأول ؛ وجهله بذلك فالثاني ، والأولى حمل القول الأول على إرادة الوجوب من الأمر على وجه الإلزام به ، كما هو مفاد دليله ، ولا ريب في عدم جواز ذلك ، ضرورة عدم وجوبه عليه ، لإمكان إرادته اليمين ، بل له إسقاط الدعوى من أصلها ، والثاني على إرادة الجواز والاعلام من الأمر ، ولا ريب في جوازه ، للأصل وغيره ، وبذلك يكون النزاع لفظيا.
بل منه أيضا يعلم ما في التفصيل الذي مرجعه إلى بيان أصل الحكم شرعا ، وهو لا مدخلية له فيما نحن فيه ، كما لا مدخلية في أصل بيان الحاكم الحكم بأن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ونحو ذلك مما هو بيان وتعرف لميزان القضاء المقرر شرعا ، وهو واضح.