وجه تكون صالحة لإثبات الدعوى ( يقول ) للخصم ( هل عندك جرح ) وفي وجوب ذلك إشكال ( فإن قال : نعم وسأل الانظار في إثباته أنظره ) لإمكان صدقه ، ول قول علي عليهالسلام لشريح (١) : « واجعل لمن ادعى شهودا أمدا بينهما ، فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية » إلا أنه كما ترى لا تعيين فيه لمدة الانظار التي قدرها في المبسوط وغيره ( ثلاثا ) بل لا أجد فيه خلافا بينهم من دون تفصيل بين بعد المسافة وقربها ، مع أن ظاهر المرسل المزبور كون الأمد بحيث يمكن إتيان البينة فيه ، كما هو ظاهر النافع.
واحتمل في كشف اللثام تنزيل الإطلاق المزبور من المصنف وغيره على ما إذا لم يدع بعد مسافة البينة بحيث لا تحضر في ثلاثة أيام ، قال : « وإذا كان كذلك أنفذ الحاكم حكمه ، والخصم على حجته إذا أثبت الفسق ».
وفيه أن المرسل المزبور غير جامع لشرائط الحجية ، وإطلاق الأدلة يقتضي تحقق ميزان القضاء ، ولكن التأخير ثلاثة أيام لقاعدة لا ضرر ولا ضرار بعد فتوى الأصحاب بذلك ، وبقاء الخصم على حجته مناف للقضاء الذي هو الفصل ، ولعله لذا كان ظاهر المصنف وغيره اعتبار دعوى الخصم وجود الجارح في الانظار ، فلو أراده حينئذ لاحتمال حصوله لم ينظر ، وليس هو إلا لتحقق ميزان القضاء ، هذا كله في بينة الجرح ، وأما بينة الدعوى في غيره فستسمع الكلام فيها إنشاء الله.
وكيف كان ( فان تعذر الجرح ) مدة الإنظار ( حكم ) عليه ( بعد سؤال المدعي ) أو مطلقا كما عرفت ، لكن عن المبسوط استحب أن يقول للمدعى عليه : قد ادعى عليك كذا وشهد به عليك كذا وكذا وأنظرتك جرح الشهود فلم تفعل فيها أنا ذا أحكم عليك ليتبين أنه حكم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١.