بها حينئذ من المقلد كالفصل بها من المجتهد ، إذ الجميع مرجعه إلى القضاء بين الناس بحكم أهل البيت ، والله العالم.
ومن ذلك يظهر لك النظر في جملة مما هو مذكور هنا حتى قول المصنف هنا ( ويدخل فيه أن يكون ضابطا ، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه ) ضرورة عدم الدليل بالخصوص ، بل مقتضى ما فيه من مفروض العدالة تجنب ما يحتمل النسيان فيه ، وأنه لا يقضي إلا بما هو ضابط له بكتابة ونحوها ، إذ لا يخفى عليه حاله الذي هو غلبة نسيانه ، بل ربما كان قضاؤه أضبط من قضاء غيره ، نعم لو كان كثير الغلط والاشتباه ولا يعلم به على وجه يرتفع الوثوق بما يزعم أنه مضبوط له أمكن القول حينئذ بعدم نصبه بناء على عدم قبول ما ينقله من فتاواه وأخباره.
وكذا قوله ( وهل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه تردد نظرا إلى اختصاص النبي صلىاللهعليهوآله بالرئاسة العامة مع خلوه في أول أمره من الكتابة ).
وأغرب من ذلك قوله ( والأقرب اشتراط ذلك لما يضطر إليه من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي ( صلىاللهعليهوآله ) المحفوظ بالعصمة عن السهو والغلط وغيرهما ( بدون الكتابة ) بل في المسالك نسبته إلى الشيخ وأكثر الأصحاب ، إذ هو كما ترى لا دليل عليه سوى الاعتبار المزبور الذي لا ينطبق على أصولنا ، بل إطلاق دليل النصب في نائب الغيبة يقتضي عدمه ، على أنه يمكن الاستغناء بوضع كاتب ، بل ( و ) غير الكتابة من طرق الضبط ، بل ربما لا يحتاج إليها.
نعم ( لا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط ) لما عرفته سابقا من النص (١) السابق.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.