( مسائل تتعلق بالحكم على الغائب )
الذي لا إشكال ولا خلاف بيننا في مشروعية الحكم عليه في الجملة بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى خبري جميل (١) ومحمد بن مسلم (٢) المتقدمين سابقا ، بل قيل : والنبوي (٣) المستفيض أنه قال لهند زوجة أبي سفيان بعد أن ادعت أنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » وكان أبو سفيان غائبا والمروي عن أبى موسى الأشعري (٤) « كان النبي صلىاللهعليهوآله إذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوافى أحدهما ولم يف الآخر قضى للذي وفي على الذي لم يف » أي مع البينة ، وصحيح زرارة (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام الذي يقول فيه في الغاصب وأكل مال اليتيم والأمين : « وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا ».
وحينئذ فما في خبر أبي البختري (٦) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « لا يقضى على غائب » محمول على إرادة عدم الجزم بالقضاء عليه على وجه لا تسمع حجته إذا قدم أو غير ذلك.
نعم هل يشترط في الحكم عليه دعوى جحوده كما في القواعد التوقف فيه ، قال : « فان شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنه معترف ، ولو
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
(٣) سنن البيهقي ـ ج ١٠ ص ١٤١.
(٤) كنز العمال ج ٥ ص ٥٠٧ ـ الطبع الحديث.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٤.