قامت عليه بها بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل نسبه غير واحد إلى فتوى الأصحاب.
( و ) حينئذ فـ ( ـلو اشتمل الحكم ) المدعى به ( على الحقين ) المعينين ( قضى بما يخص الناس ) دون حق الله ، وذلك ( كالسرقة ) تقوم بها البينة على الغائب فـ ( ـيقضى ) بها ( بالغرم ) دون القطع ، لما عرفت. ولكن في المتن ( وفي القضاء بالقطع تردد ) لأنهما معلولا علة واحدة ، فلا وجه لتبعيض مقتضاها ، ولم نجده لغيره ، بل هو مناف لجزمه السابق إن كان المراد من إطلاقه ما يشمل المقام.
بل في المسالك « أن باقي الأصحاب قطعوا بالفرق وانتفاء القطع نظرا إلى وجود المانع من الحكم في أحدهما دون الآخر ، وتخلف أحد المعلولين لمانع واقع كثيرا ، ومنه في هذا المثال لو أقر بالسرقة مرة ، فإنه يثبت عليه المال دون القطع ، ولو كان المقر مجحودا عليه في المال ثبت الحكم في القطع دون المال ، والأصل فيه أن هذه ليست عللا حقيقة ، وإنما هي معرفات الأحكام ».
وربما نوقش بأنها وإن كانت معرفات إلا أنها يجري عليها حكم العلل التامة ، وعلى ذلك مبنى حجية منصوص العلة ، والتخلف في المثال المزبور باعتبار حصول العلة الشرعية في ثبوت أحدهما دون الآخر المفروض فيه اعتبار الحضور مع البينة وتعدد الإقرار ، كما أنه علة تامة في المال الموجود مع صدوره من غير المحجور عليه فيه.
وبالجملة لا فرق بين العلل الشرعية والعقلية بالنسبة إلى ذلك ، والاختلاف هنا لاختلاف العلل ، وهو جيد إن كان مرجعه إلى ما ذكرناه من درء الحد بالشبهة المتحققة في المقام. ومن هنا يتجه الاقتصار على