( و ) كيف كان فـ ( ـلا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المشرفة ) ونحوها فضلا عن غيرها بلا خلاف أجده للنصوص المزبورة (١) والنبوي (٢) « لا تحلفوا إلا بالله » وصحيح ابن مسلم (٣) « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : قول الله : ( وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَالنَّجْمِ إِذا هَوى ) وما أشبه ذلك ، فقال : إن الله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به » ونحوه قول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي (٤) : « لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله » بل عن النبي صلىاللهعليهوآله (٥) « من حلف بغير الله فقد أشرك » وفي آخر (٦) « فقد كفر ».
بل ظاهر العبارة وغيرها ترتب الإثم بذلك زيادة على عدم انقطاع الدعوى ، بل كاد يكون صريح الدروس والروضة ، حيث قالا : « وفي تحريمه في غير الدعوى نظر ، من الخبر والحمل على الكراهة ، أما بالطلاق والعتاق والبراءة فحرام قطعا ».
وحينئذ فلا يجوز حتى مع التراضي به وان أدرجاه في عقد شرعي كالصلح ونحوه على معنى صلح المدعي عن حلف المنكر مثلا بالقسم بغير الله بإسقاط الدعوى ، ضرورة كونه في مقام الدعوى ، كالصلح عنه بالحلف بالطلاق الذي هو محرم في نفسه في غير الدعوى.
وفي التحرير « ولا يجوز الإحلاف بشيء من ذلك ، لأنه بدعة ، وكذا لا يجوز بالقرآن ولا بالبراءة من الله تعالى ولا من رسوله (ص) ولا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الأيمان.
(٢) المستدرك الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ٦ وسنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ٤.
(٥) المستدرك الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ٢ وسنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٩.
(٦) المستدرك الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ٢ وسنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٩.