عن ذلك ، ولعله لخبر السكوني (١) « أن أمير المؤمنين عليهالسلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليهالسلام » ولكن مع ضعفه واحتمال اختصاص ذلك بالإمام عليهالسلام كما عن الشيخ في التهذيب أو بواقعة خاصة ، أو الحلف بمن أنزلها عليه أو الغلظ بذلك مع الحلف بالله لا تصلح معارضة (٢) للنصوص السابقة في ذلك ، فضلا عن التعدية من مضمونها إلى غيره ، على أنها لو صلحت لإثبات ذلك لم يختص بما إذا رآه الحاكم ، بل لو اقترحه المدعي أجيب إليه.
وأما صحيح ابن مسلم (٣) عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن الأحكام ، فقال : في كل دين ما يستحلفون به » وعن بعض النسخ « ما يستحلون به » وعلى التقديرين فهو مجرد إخبار عن شرائعهم ، لا أن المراد منه جواز الحلف بغير الله كي ينافي النصوص السابقة ، وكذا خبر محمد بن قيس (٤) قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : قضى علي عليهالسلام في من استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته » بناء على اختصاصه بالإمام عليهالسلام إذا علم أن ذلك أردع لهم كما عن الشيخ ، بل ربما احتمل كون المجرورين في « كتابه » و « ملته » راجعين إلى من استحلف ، فتوافق الأخبار السابقة.
( و ) على كل حال ( يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها ) بذكر ما ورد من ذلك له من الترغيب في الترك والتخويف من الفعل ، وأنها إذا وقعت كاذبة تدع الديار بلاقع (٥) وأنه مبارز لله تعالى (٦) ويخشى عليه من انقطاع النسل والفقر في عقبه (٧)
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ٣ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ٤.
(٢) هكذا في النسخة الأصلية ، والصحيح « لا يصلح معارضا » وكذلك الضمائر التي تليه فإنها ترجع الى خبر السكوني.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ٣ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ٣ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ١٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ٤.
(٧) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ١ و ٧.