في كلي تلك الخصوصية الذي هو فتوى المجتهد كذلك.
وبذلك ظهر لك أن دليل التقليد حينئذ هو جميع ما في الكتاب (١) والسنة (٢) من الأمر بأخذ ما أنزل الله تعالى والقيام بالقسط والعدل ونحو ذلك ، واختلاف المجتهدين بسبب اختلاف الموازين التي قررها صاحب الشرع لمعرفة الأحكام غير قادح في كون الجميع مما أنزل الله تعالى شأنه من الحكم ، فإن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم كما هو مقرر في محله.
( و ) كيف كان فـ ( ـهنا مسائل : )
( الأولى )
لا خلاف عندنا بل الإجماع بقسميه عليه في أنه ( يشترط في ثبوت الولاية ) للقضاء وتوابعه ( إذن الإمام عليهالسلام أو من فوض إليه الإمام ) ذلك ، لما عرفت من أن منصب الحكومة له.
( و ) حينئذ فـ ( ـلو استقضى أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته ) عندنا ولم ينفذ حكمه ( نعم ) قد ذكر غير واحد من الأصحاب ، بل لم يذكر أحد فيه خلافا ، بل ظاهر بعضهم وصريح آخر الإجماع عليه أنه ( لو تراضى الخصمان بواحد من الرعية فترافعا إليه فحكم لزمهما حكمه ) وإن كان هناك قاض منصوب ، بل وإن كان إمام ، بل ( و ) على أنه ( لا يشترط رضاهما بعد الحكم ) منه.
لكن في الروضة وغيرها في اشتراط تراضي الخصمين بالحكم بعده قولان ، بل في بعض القيود أنه للشيخ في بعض أقواله ، بل في التحرير ولو تراضى خصمان بواحد من الرعية وترافعا إليه فحكم لم يلزمهما الحكم
__________________
(١) سورة النساء : ـ الآية ٥٨ و ١٣٥ وسورة المائدة : ٥ ـ الآية ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي.