( و ) ذكر المصنف هنا أنه ( قيل ) : حلفه بخصوص ( وضع يده على اسم الله في المصحف أو يكتب اسمه سبحانه ويوضع يده عليه ) إن لم يوجد المصحف.
( وقيل : يكتب ) صورة ( اليمين في لوح ) مثلا ( ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه ، فان شربه كان حالفا ، وإن امتنع ألزم الحق استنادا إلى حكم علي عليهالسلام في واقعة الأخرس ) المشهورة المروية في صحيح محمد بن مسلم (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين فأنكر؟ فقال : إن أمير المؤمنين عليهالسلام أتي بأخرس فادعي عليه فأنكر ولم يكن للمدعي بينة ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بلغت للأمة جميع ما تحتاج إليه ، ثم قال : ائتوني بمصحف فأتي به ، فقال للأخرس : ما هذا فرفع رأسه إلى السماء وأشار إلى أنه كتاب الله تعالى ، ثم قال : ائتوني بوليه ، فأتي له بأخ فأقعده إلى جنبه ، ثم قال : يا قنبر علي بدواة وصحيفة ، فأتاه بهما ، ثم قال لأخ الأخرس : قل لأخيك : هذا بينك وبينه أنه علي ، فتقدم إليه بذلك ، ثم كتب أمير المؤمنين عليهالسلام والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية أن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ، ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدين ».
لكن لم أعرف القولين لأحد من أصحابنا وإن نسب الأول إلى النهاية ، ولكن الموجود فيها « وإذا أراد الحاكم أن يحلف الأخرس حلفه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.