وإن حلف على عدم العلم ».
ولعل الوجه الأول وفاقا لكشف اللثام ومحكي التحرير والدروس والمجمع ، وفي المسالك « وربما بني الوجهان على أن أرش الجناية يتعلق بمحض الرقبة ، أم بالرقبة والذمة جميعا حتى يتبع بما فضل بعد العتق ، فان قلنا بالأول حلف على البت ، لأنه يحلف ويخاصم لنفسه ، وإن قلنا بالثاني فعلى نفي العلم ، لأن للعبد على هذا ذمة » وفيه أن المخاصمة لنفسه لا توجب أن يكون فعله فعله ، وإلا فالوارث يخاصم لنفسه ، ويحلف على نفي العلم.
وأما لو كانت الدعوى إتلاف بهيمته التي قصر في حفظها ففي القواعد ومحكي التحرير يجب الحلف على البت ، لأنها لعدم شعورها بمنزلة الآلة وفعلها بمنزلة فعل ربها ، وحينئذ فإن نكل قضى عليه به أو برد اليمين على المدعي ، لكن في محكي الدروس على قول ، وظاهره التردد ، بل في كشف اللثام عن بعضهم الحلف على نفي العلم ، وهو المحكي عن الأردبيلي ، وحينئذ فلا نكول بعدم الحلف على البت ، بل لا يمين إن لم يدع عليه العلم. لكن في كشف اللثام « والحق أنه إن علم العدم حلف على البت ، وإلا فعلى نفي العلم ، وإذا حلف عليه أثبت المدعي الإحلاف أو حلف عليه ، وفيه الاشكال السابق في دعوى قبض الوكيل » وفي الحواشي المنسوبة للشهيد « أن العبد يخالف البهيمة من وجهين : الأول أن البهيمة لا تضمن جنايتها إلا مع التفريط بخلافه ، الثاني أن جناية العبد تتعلق برقبته ، فإذا أتلف لم يضمن مولاه بخلاف البهيمة ، فإنها إذا أتلفت بتفريط فان المالك يضمن جنايتها ، ولا تتعلق برقبتها ».
ولو نصب البائع وكيلا ليقبض الثمن وسلم المبيع فقال له المشتري : إن موكلك أذن في تسليم المبيع وأبطل حق الحبس وأنت تعلم ففي الاكتفاء