والرجعة والفيئة في الإيلاء ( وغير ذلك ، وعلى القول الآخر ) الذي قد عرفت قوته فيما تقدم ( ترد اليمين على المدعي ، ويقضى له مع اليمين وعليه مع النكول ) كل ذلك لعموم ( لإطلاق خ ل ) الأدلة.
خلافا لبعض العامة ، فمنع من توجه الحلف على المنكر في الأبواب المزبورة ، معللا له بأن المطلوب من التحليف الإقرار أو النكول ليحكم به ، والنكول نازل منزلة البذل والإباحة ، ولا مدخل لهما في هذه الأبواب.ولآخر منهم ، فخص التحليف فيما يثبت بشاهدين ذكرين إلحاقا له بالحد.
وعموم الأدلة التي منها « اليمين على المدعى عليه » (١) و « من أنكر » (٢) حجة عليهم ، مضافا إلى خصوص ما رووه (٣) من « أن ركانة أتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله طلقت امرأتي البتة ، فقال : ما أردت بالبتة؟ قال : واحدة ، فقال : والله ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال ركانة : والله ما أردت بها إلا واحدة ، فردها إليه ثم طلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان » حيث اكتفى فيه باليمين على ما أخبر به من قصده بها في الطلاق.
( مسائل ثمان : )
( الأولى : )
( لا يتوجه اليمين ) في الدعوى ( على الوارث ) بالدين أو العين ( ما لم يدع عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق وأنه ترك في
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣.
(٣) سنن البيهقي ـ ج ٧ ص ٣٤٢.