دفعه أو فداه ، ولا يجدي إنكار العبد ، وإن أنكر حلف وسقطت الدعوى على السيد باستحقاق العبد وإن أقر بذلك.
وكذا الجناية عمدا المقتضية لاستحقاق استرقاق العبد ولو على جهة التخيير بينه وبين القصاص ، فالخصم أيضا السيد ، فإن أقر به دفعه للاسترقاق وإن أنكر العبد ، وإن أنكره حلف وسقطت الدعوى معه وإن أقر به العبد ، لأنه إقرار في حق الغير ، لكونه مملوكا.
كما أنه لا يثبت القصاص عليه بإقرار السيد الذي ليس له إلا ماليته دون إزهاق النفس. نعم لو اتفقا معا استحق القصاص لانحصار الحق فيهما.
هذا كله إذا كانت الدعوى على ما يرجع إلى السيد ، أما إذا كانت على ما لا يرجع إليه ، بل مرجعها بعد ثبوتها إلى ذمة العبد بعد العتق ـ كدعوى أنه أتلف مالا أو غصب عينا ولو موجودة ـ فلا ريب في أن الخصم فيها العبد ، لأنه الذي ينفع إقراره وإنكاره في الاستحقاق عليه بعد العتق ، بل وكذا دعوى الجناية خطأ بناء على اقتضائها المال عليه أيضا بعد العتق فضلا عن الجناية عمدا التي لا ريب في اقتضائها القصاص بعد فرض ثبوتها بإقراره بعد العتق ، لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » وغيره.
وبذلك ظهر لك أنه لا إشكال في إطلاق المصنف وغيره أن الغريم المولى بعد ظهور كون المراد في الدعوى على المملوك من حيث إنه مملوك لا الدعوى عليه من حيث ذمته التي يتبع بها بعد العتق مما لا يدخل في ملك السيد.
لكن في القواعد « إذا ادعى على مملوك فالغريم مولاه سواء كانت الدعوى مالا أو جناية ، والأقرب عندي توجه اليمين عليه ، فان نكل ردت على المدعي وثبتت الدعوى في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق »