استحلفه ، فقال : لا يمين في حد » وفي آخر (١) « لا يستحلف صاحب الحد » وفي ثالث (٢) « أن رجلا استعدى عليا عليهالسلام فقال : إنه افترى علي ، فقال عليهالسلام للرجل : فعلت ما فعلت؟ قال : لا ، فقال عليهالسلام للمستعدى : ألك بينة؟ فقال : ما لي بينة فأحلفه ، فقال عليهالسلام : ما عليه يمين » كل ذلك مضافا إلى الأصل بعد اختصاص النصوص بغير المفروض.
نعم قد يقال : إن أكثر هذه النصوص أو جميعها لا تنافي المحكي عن الشيخ على ما سمعته من الدروس بل ومن كلامه ، ضرورة عدم ثبوت الحد فيه باليمين ، وإنما هو بالقذف المحقق منه إلا أن له حق اليمين على المقذوف بأنه ما زنى ، ودعوى استفادة ذلك من الخبر بطريق الأولوية كما في كشف اللثام ممنوعة.
اللهم إلا أن يقال باندراج ذلك في عموم نفي اليمين في الحد ، بل لعله المراد من قوله عليهالسلام (٣) : « لا يستحلف صاحب الحد » على معنى أن لا يمين على من له الحد ، أو يقال : يكفي في رده إطلاق ما دل على وجوب الحد بذلك في الكتاب والسنة (٤) نحو قوله تعالى (٥) : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) إلى آخرها ، وغيره ولا دليل على اشتراطه بحلف المقذوف بعد ظهور قوله صلىاللهعليهوآله (٦) : « واليمين
__________________
(١) المستدرك الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
(٣) المستدرك الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد القذف من كتاب الحدود.
(٥) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥.