على المدعى عليه » و « من أنكر » (١) في غير ذلك ممن يكون له حق في الدعوى المنساق منها ذلك ، لا أن المراد منها مجرد الادعاء وإن لم يكن له حق فيها.
وعلى كل حال فالمحكي عن الشيخ ضعيف وإن سمعت استحسانه في الدروس ، بل في كشف اللثام أنه قوي من حيث الاعتبار وقاعدة الإنكار ، وقد عرفت التحقيق ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة )
قد عرفت فيما تقدم أن ( منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم ) لأنها توجب أمرين : حق الآدمي وهو المال والثاني القطع وهو حق الله ولا ملازمة بينهما ، فيجري حكم الدعوى في الأول بالنسبة إلى اليمين ورده والنكول دون الثاني الذي قد عرفت عدم جعل الشارع اليمين حجة فيه ، بل لا دعوى من مدع حقيقة فيه.
( و ) حينئذ فـ ( ـلو ) ادعاها عليه و ( نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول ، وهو الأظهر ) عند المصنف ولكن عرفت ضعفه ( وإلا حلف المدعي ).
( و ) على كل حال ( لا يثبت الحد على القولين ) لعدم ثبوت كونه سارقا على وجه يلحقه الحكم المعلق عليه في الكتاب (٢) والسنة (٣) فان اليمين لا تثبت الموضوع واقعا فضلا عن ثبوته به بالنسبة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣.
(٢) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد السرقة من كتاب الحدود.