إلى الحد الذي اعتبر الشارع في بينته غير بينة المال من زيادة العدد ونحوها ، ( وكذا لو أقام شاهدا وحلف ) كما هو واضح ، والله العالم.
المسألة ( الخامسة : )
لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر أو قال : أسقطت البينة وقبلت باليمين فهل له الرجوع ) إليها بعد ذلك قبل الحلف؟ ( قيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط وتبعه ابن إدريس فيما حكي عنه ( لا ) يجوز له ( وفيه تردد ، ولعل الأقرب الجواز ) بل هو الظاهر ، بل يمكن القطع به ، لإطلاق ما دل على حجيتها السالم عما يقتضي كون ذلك من الحقوق التي تسقط بالإسقاط لو فرض تصريحه بذلك فضلا عن غيره ، بل ظاهر الأدلة كونها من الأسباب المقتضية ثبوت الحق ، فلا يتصور فيها معنى الإسقاط الذي يتعلق بنحو حق الخيار وشبهه.
( وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر ) ثم عاد إليه قبل الحلف أو رد المنكر اليمين على المدعي ثم عاد إلى اختيار الحلف الذي قد عرفت الكلام فيه سابقا ، وأنه لا يخرج بشيء من ذلك عن صدق المدعي والمنكر اللذين قد قرر الشارع الميزان لكل منهما بما عرفت.