المسألة ( السادسة : )
( لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول ) لينفي عنه الزكاة ( قبل قوله بلا يمين ) بلا خلاف أجده فيه. بل حكى الاتفاق عليه غير واحد ، وكذا لو قال المسلم : لا زكاة أو لا خمس علي أو دفعتهما مثلا حيث يجوز له ذلك.
( وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان ) في الثمرة المخروصة أو الزرع عما خرص عليه لينقص عنه ما قدر عليه من الزكاة بلا خلاف أجده فيه ، بل الاتفاق محكي عليه أيضا.
( وكذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول ) ليتخلص عن الجزية بناء على وجوبها عليه مع الإسلام بعده لا خلاف فيه والاتفاق محكي عليه مع أن الحق بين العبد وربه ولا يعلم إلا من قبله.
( أما لو ادعى الحربي ) بعد سبيه ( الإنبات بعلاج لا ) بالطعن ( بالسن ) الذي تدفعه الطبيعة غالبا الذي جعله الشارع أمارة البلوغ ( ليتخلص ) بذلك ( من القتل ) الذي هو حد من حدود الله تعالى التي تدرأ بالشبهة من دون يمين ، خصوصا في المقام الذي يقتضي الأصل عدم بلوغه الذي هو شرط قبول اليمين فـ ( ـفيه تردد ) من ذلك ومن ظهور ما دل على كونه علامة للبلوغ في الحكم به حتى يعلم خلافه ، وإلا لم يقتل محتمله وإن لم يدعه ، وهو مخالف للإجماع المحكي في المسالك وغاية المراد ولغير ذلك.
ومن هنا قال المصنف ( ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع