لزم الدور ، لأن اعتباره موقوف على البلوغ الموقوف على اعتباره ، وقد تقدم الكلام فيه في محله.
وفي غاية المراد « وربما ألحق به مدعي بنوة الصغير ولا منازع » بل فيها وفي المسالك أيضا « مدعي أنه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية ، ومدعي تقدم الإسلام على الزنا بالمسلمة حذرا من القتل ، ومدعي فعل الصلاة والصيام خوفا من التعزير ، ومدعي إيقاع العمل المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنية كالحج والصلاة ، ودعوى الولي إخراج ما كلف به من نفقة وغيرها ، والوكيل بفعل ما وكل فيه على إشكال فيها ، ودعوى مالك الدار لو نازعه المستعير والمستأجر في ملكية الكنز على قول مشهور ، ودعوى من أحرز الطعام أنه للقوت وإن زاد لا للاحتكار وقول المدعي مع نكول المنكر على القول بالقضاء به ، ومدعي الغلط في إعطاء الزائد عن الحق لا التبرع ، ودعوى المحللة الإصابة ، ودعوى المرأة فيما يتعلق بالحيض والطهر في العدة وغيرها ، ودعوى الضئر أنه الولد ، ومنكر السرقة بعد إقراره مرة لا في المال ، ومدعي هبة المالك ليسلم من القطع وإن ضمن المال ، ومنكر موجب الرجم الثابت بإقراره ، ومدعي الإكراه فيه أو الجهالة مع إمكانهما في حقه. ومدعي الضرورة في الكون مع الأجنبي مجردين ، ومنكر القذف بناء على عدم سماع دعوى مدعيه بدون البينة ، ومدعي رد الوديعة في المشهور ، ومدعي تقدم العيب مع شهادة الحال » وفي المسالك « وضبطها بعضهم بأنه كل ما كان بين العبد وبين الله تعالى أو لا يعلم إلا منه ولا ضرر فيه على الغير ، أو ما تعلق بالحد أو التعزير ».
قلت : لا إشكال في قبول دعوى المسلم المحمول على الصحة قولا وفعلا مع عدم المعارض والمنازع ، خصوصا ذوي الأيدي على ما في