مع الشاهد ، بخلاف الامام عليهالسلام المعصوم من الخطأ والزلل وإن استعمل الموازين الشرعية والأصول المرعية ، لكنه مسدد في خصوصياتها التي استعملها عن الخطأ بخلاف غيره ، فهو منزه عن انقلاب علمه جهلا أو خطأ ، فلا يمين إنكار عليه ولا عليه بينة فيما يدعيه ، وقوله صلىاللهعليهوآله (١) : « إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وربما يكون بعضكم ألحن من الآخر بحجته » لا يريد وقوع الخطأ منه في حكمه ، بل المراد أن ما وضعته للقضاء من هذا الميزان قد يتفق فيه الخطأ لهم ، فمن اقتطع له قطعة مع علم المقطوع له بذلك كأنما قطع له قطعة من نار ، وليس المراد خطأه صلىاللهعليهوآله لو استعملها ، فإنه مطهر من الرجس ، تطهيرا ، فتأمل.
المسألة ( الثامنة : )
( لو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث ) عند المصنف وجماعة ( وكانت بحكم مال الميت ) وحينئذ يتبعه النماء ( وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين ) ولكن قد ذكرنا في كتاب الحجر (٢) وغيره أن الأقوى انتقالها إليه مطلقا وقد أشبعنا الكلام فيه.
( و ) كيف كان فعلى الأول ( في الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه ، لأنه قائم مقامه ) في الحلف دون الغريم وإن تعلق به حقه ، وحينئذ فلو أقام شاهدا حلف هو معه دون الديان ، نعم في القواعد « إن امتنع كان للديان إحلاف الغريم ، لتعلق حقه بالتركة ، فإن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
(٢) راجع ج ٢٦ ص ٨٩ ـ ٩٣.