كانت هي واحدة بالظاهر ، على أنك ستعرف الإجماع ظاهرا على عدم ثبوت اليمين مال آخر ، فلو اجتزئ هنا بيمين أحدهم كما استظهره المقدس البغدادي إن لم يكن إجماعا ثبت به حينئذ مال الغير ، فلا وجه لاحتماله كما لا وجه لاحتمال توقف ثبوت الدعوى على الحلف من الجميع بحيث لو حلف أحدهم لم يثبت ما يخصه أيضا ، ضرورة مخالفته لإطلاق الأدلة أجمع ، فتعين حينئذ ما سمعته أولا من الأصحاب بلا خلاف نجده فيه بينهم ، بل ولا إشكال بعد ما عرفت.
( و ) حينئذ فـ ( ـلو امتنع البعض ) من الحلف ( ثبت نصيب من حلف ) لاندراجه في جميع الأدلة السابقة ( دون الممتنع ) بل في القواعد « ليس لولد الناكل بعد موت أبيه أن يحلف » ولعله لأنه إنما ينتقل إليه من أبيه ما ملكه ، ومع النكول يسقط الملك.
لكن فيه أنه لم يثبت سقوط الحق بمثل هذا النكول الذي هو ليس نكولا عن اليمين المردودة ، ولهذا قال هو بعد ذلك : « ولو أقام شاهدا واحدا ونكل عن اليمين معه احتمل أن يكون له الحلف وعدم القبول إلا بشاهد آخر » ولو أن هذا النكول مثل النكول عن اليمين المردودة لم يقبل منه حتى لو أقام شاهدا آخر ، فالمتجه أن نكوله عنه تأخير للدعوى التي لم يجبر عليها. وحينئذ فلولده الحلف بعد موت أبيه مع نكوله فضلا عما لو لم ينكل.
لكن في كشف اللثام أنه « يحلف كان لوالده إن كان يعلم ، لعدم سقوط الملك وقيام الوارث مقامه ، ولكن لا يكفيه هذا الحلف إلا إذا لم يثبت المدعى عليه البراءة أو الانتقال ولم يحلف على عدم استحقاق الولد ، بخلاف الوالد ، فإنه يحلف على استحقاقه الآن ، فلا يحلف المدعى عليه على العدم » وكان مرجعه إلى الفرق بين يمين الوالد والولد