فيما لو فرض أن المدعى عليه ادعى عدم استحقاق الولد لذلك ، فإنه يسمع منه ذلك ، وحينئذ لو حلف على ذلك لم ينفع يمين الولد ، فان ثبوته لأبيه أعم من استحقاقه له بخلاف يمين الوالد ، فإنه لا يجرى فيها شيء من ذلك ، ضرورة كون صورتها أنه الآن مستحق له ، فلا وجه لدعوى عدم استحقاقه له ولا لليمين على ذلك ، ولكن لا يخلو من نظر.
ثم قال : « ولو أقر المدعى عليه بعد موت الوالد وشهد به واحد كان للولد الحلف بعد الشهادة ، كما كان يحلف الوالد ، وكفاه إن لم يثبت المدعى عليه البراءة أو الانتقال بعد إقراره ، وهذا الحلف ليس مما قام فيه مقام الوالد ، ولا هذه الدعوى دعواه ».
وعلى كل حال ففي وجوب إعادة الشهادة لحلف الولد إشكال في القواعد أقواه عندنا عدم الوجوب ، للأصل وغيره بعد اتحاد الدعوى وقيام الوارث منها مقام المورث ، فتغاير المدعيين لا يعددها ، ولو ورث الناكل الحالف قبل الاستيفاء استوفى المحلوف عليه ، لثبوت ملكه له ما لم يكذبه في الدعوى ، لأخذه بإقراره.
( ولا ) يجوز أن ( يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا ) وإن كان هو مقتضى الأصول العقلية ، وقد تقدم جملة من الكلام فيه ، لما سمعته من النصوص (١) المصرحة بذلك ، إلا أن من المقطوع به جواز الحلف على ما تقتضيه اليد من الملك ، كما سمعت التصريح به في الخبر (٢) السابق ، وإنما المراد هنا عدم جواز حلف الوارث مثلا بما يجده مكتوبا بخط والده أو بما يشهد له به شاهد ، خلافا لبعض العامة ، فجوز الحلف على شهادة شاهد واحد ، أما لو شهد له به شاهدان فقد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب الأيمان.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.