يقال بالجواز ، لأنها حجة شرعية ، بل قد يحتمل جواز الحلف على مقتضى استصحاب الموضوع الثابت ، لكنه لا يخلو من إشكال بل منع فيهما ، لعدم العلم المعتبر في الحلف الذي لم يثبت قيام نحو ذلك مقامه في الفرض ، بل لعل الثابت خلافه.
( ولا يثبت مالا لغيره ) وإن تعلق له به حق بلا خلاف ، بل قد يظهر من المسالك وغيرها الإجماع عليه ، ولا إشكال ، للأصل السالم عن معارضة ما دل على الثبوت بها بعد ظهوره في المدعي لنفسه ، لكن في كشف اللثام « إلا الولي لمال المولى عليه ، فان الحالف إما المنكر أو المدعى له ، أما الولي فقوله بمنزلة قول المولى عليه » ولم أجده لغيره ، بل إطلاقهم يقتضي خلافه.
وحينئذ ( فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد فان حلف الوارث ) لأنه المالك للتركة عندنا وإن كان الدين مستوعبا ( ثبت ) وإن تعلق به حق الديان.
نعم قد يستشكل فيما لو كان الدين مستوعبا مثلا وقلنا ببقاء التركة على حكم مال الميت ، فان يمين الوارث حينئذ لإثبات مال الغير ، إلا أن ظاهرهم الاتفاق على جواز حلفه على كل حال ، لأن له تعلقا به على وجه يكون له بإبراء الديان مثلا.
وفيه أن التعلق لا يكفي في جواز الحلف لإثبات مال الغير ، اللهم إلا أن يكون مثل هذا التعلق كافيا. ومنشأه ظهور الأدلة ، بل قد يدعى معلومية قيام الوارث مقام مورثه في مثل ذلك ، فله الحلف حينئذ على ماله ، ثم يتبعه التعلق بالدين ، وربما يخرج على جواز حلفه كذلك تبعية الوصية ، بل صريح بعضهم أنه بعد الحلف يتعلق بالمال الوصايا والديون ، وهو كذلك في الوصايا التي تكون كالديون ، وهي الكلية المتعلقة بالتركة