أخذه من حيث ثبوت كونه تركة ، بل يقوى جواز مطالبته به قبل قبض الوارث له ، وإن استشكل فيه الفاضل من إحلافه ، لكن فيه أن سقوط استحقاقه عليه من جهة لا ينافي الاستحقاق من جهة أخرى ، كما أسلفنا الكلام فيه.
( وكذا لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه ) ملك ( للراهن لم يحلف ) على أنه ملك الراهن ( لأن يمينه لإثبات مال الغير ) حينئذ لكن في الدروس الإشكال في ذلك مما عرفت ومن ثبوت النفع ، إلا أني لم أعرفه لغيره من أصحابنا ، وإنما هو محكي عن بعض العامة ، نعم لو ادعى الرهانة وأراد إثباتها من غير تعرض للمالك لم يبعد إثباتها بالشاهد واليمين ، ولا ينافيها كونه ملكا للغير ، فإنه يمكن تعلق الرهانة به وإن كان ملكا للغير ، بل لو ادعى غريم الميت أن له حق الوفاء من هذه العين من غير تعرض لمالكها أمكن الثبوت وإن لم يثبت أنها تركة ميت ، إلا أني لم أر مصرحا بذلك ، ولعله لتوقف ثبوت حق الاستيفاء له على كونه تركة للميت ، والفرض عدم ثبوتها بيمينه ، وبذلك يفرق بينه وبين الأول ، فتأمل.
( ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا ) أجمع ( مع شاهدهم ثبتت الدعوى ) بلا خلاف ولا أشكال ( وقسم بينهم على الفريضة ، ولو كان وصية قسموه بالسوية ) لظهورها في ذلك ( إلا أن يثبت التفضيل ) من الموصى ( ولو امتنعوا لم يحكم لهم ) لعدم تمام الحجة.
( ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة ) لإطلاق أدلة القضاء بالشاهد واليمين ، وانحلال دعوى الجماعة إلى دعاوي متعددة ، كما عرفته في المسألة السابقة ، وحينئذ لم يكن للممتنع معه شركة ، لأنه