وقد يشكل أصل الأخذ بأن البينة وإن كانت حجة شرعية إلا أنها لمن ادعى بها بنفسه أو وكيله أو وليه لا مطلقا ، ويدفع بإطلاق ما دل على حجيتها ما لم يعلم فسادها ، على أن الولي هنا ولو الحاكم الذي يتوقف استقلال الحاضر على نصيبه على مقاسمته له ، فتأمل جيدا.
( مسائل خمس : )
( الأولى : )
( لو قال : هذه الجارية ) التي في يد زيد مثلا ( مملوكتي وأم ولدي ) وأنكر زيد وأقام شاهدا على ذلك ( حلف مع شاهده وثبت ) بذلك ( رقيتها ) بلا خلاف ولا إشكال ، لأنها مال وإن كانت أم ولد ، ولكن يختص الثبوت بها ( دون الولد ، لأنه ليس مالا ) حتى يثبت بالشاهد واليمين ( و ) إن كان ( يثبت لها حكم أم الولد ) من عدم جواز بيعها وغيره ( بإقراره ) وحينئذ فيثبت من تلك الدعوى المتضمنة لأمور أربعة اثنان : كونها مملوكته ، والثاني أنها أم ولد ، الأول بالشاهد واليمين والثاني بالإقرار ، ويبقى لحوق الولد به ، ويتبعه كونه حرا ، ولا ريب أن الشاهد واليمين لا يثبت النسب عند الأصحاب ، نعم يلحقه حكم الولد من حيث الإقرار ، فهو حينئذ كمدعي بنوة عبد الغير ، وقد تقدم البحث فيه في محله ، والوجه ثبوت حريته على تقدير انتقاله إلى ملكه في الظاهر في وقت ما لا معجلا.
وأما الحرية فبناء على ثبوتها بالشاهد واليمين فقد يقال بعدمه هنا باعتبار كونها هنا تابعة للنسب لا واقعة بالذات ، وانتفاء المتبوع يستتبع انتفاء التابع.