المسألة ( الثالثة : )
من أنه ( إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده ثبتت الدعوى ، ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة ) عند المصنف وجماعة ( لأن الثبوت الأول أغنى عن تجديده ) وهم يتلقون الوقف منه ، بمعنى الاكتفاء بثبوته في حق الأولين عن إثباته في حق البطن الثاني.
لكن قد عرفت أن فيه منعا واضحا ، ضرورة كونه كذلك إذا كان في مال لا منازع لهم فيه لا في مثل الفرض ، نعم يتجه ذلك فيما يخصهم على تقدير الارثية لا ما زاد ، فإنه يحتاج إلى اليمين.
( وكذا ) الكلام ( إذا انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح ) فإنه بناء على ما ذكرنا يتجه حينئذ انقطاع الوقف ، لعدم صحة اليمين من أحدهم ، واحتمال سقوطه هنا وإن قلنا به في غيرهم لعدم حصرهم ضعيف ، بل مناف لظاهر الأدلة هذا كله في وقف الترتيب.
( أما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده افتقر البطن الثاني إلى اليمين ( يمين خ ل ) قطعا بل لا خلاف أجده فيه ( لأن البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى ) ضرورة تلقي الجميع من الواقف ، ولا يثبت حق أحد منهم بيمين غيره.
وحينئذ ( فلو ادعى إخوة ثلاثة ) مثلا ( أن الوقف عليهم وعلى أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد ) ثبت ذلك بالنسبة إليهم ، ولم يتعلق فيه حق وصية ولا دين ولا حق إرث لغيرهم ، فإذا كان كذلك ( ثم صار لأحدهم ولد ) مثلا ( فقد صار الوقف أرباعا ) بعد