أن كان أثلاثا ( و ) لكن ( لا تثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف ، لأنه يتلقى الوقف عن الواقف ، فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوى ، و ) حينئذ ( يوقف له الربع ) ونماؤه.
وفي المسالك « في تسليمه إلى وليه أو يوضع في يد أمين وجهان : منشأهما مؤاخذتهم بإقرارهم ، كما لو كانت العين في يد ثلاثة فاعترفوا بربعها لصبي ، فإنهم يلزمون بإقرارهم ، ويدفع إلى وليه ، ومن عدم ثبوت الحق له حينئذ لتوقفه على اليمين ، وهذا هو الأصح ، والفرق بينه وبين المثال واضح ».
قلت : بل يتوقف في أصل إيقافه ، لما عرفته في الوجه الأصح ، وحينئذ يجري عليه حكم ما لم يثبت وقفه ، ويحرم الثلاثة منه ، لاعترافهم بعدم استحقاقهم فيه شيئا ، إلا أني لم أجد قائلا بذلك ، ولعله قوى للاحتياط في مثله ، ولو لعدم معلومية أنه للموقوف عليه أو للوارث على وجه لا ينقح بأصل أو غيره ، ضرورة انكشافه باليمين أنه للموقوف عليه من أول الولادة ، فهو أشبه شيء بالمال المشتري فضولا حال عدم العلم بالإجازة ، والأصل فيه أنه بعد انتزاع الثلاثة إياه من الوارث بيمينهم لم يعلم كيفية رجوعه إلى الوارث بالنكول أو صيرورته إلى الموقوف عليه باليمين التي تنكشف حاله بها حال الولادة ، فتأمل جيدا.
وكيف كان ( فان كمل ) بالبلوغ والرشد ( وحلف ) لحصول القطع له بالتسامح أو غيره ( أخذ ) الربع وغلته المتجددة بعد ولادته كما في المسالك ( وإن امتنع ) ففي المسالك في مصرف الربع وجوه : أحدها ما ( قال ) ه ( الشيخ ) في مبسوطة من أنه ( يرجع ربعه على الإخوة ، لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم ، و ) الولد ( بامتناعه جرى مجرى المعدوم ) ولأن الواقف جعل الثلاثة أصلا