في الاستحقاق ثم أدخل من يتجدد على سبيل العول ، فإذا سقط الداخل فالقسمة بحالها على الأصول كما كانت ، فهو حينئذ مثل ما إذا مات إنسان وخلف ألفا فجاء ثلاثة وادعى كل واحد ألفا على الميت وأقام شاهدا ، فان حلفوا معه فالألف بينهم ، وإن حلف اثنان فهي لهما ، وإن حلف واحد فهي له.
( وفيه إشكال ينشأ من اعتراف الاخوة بعدم استحقاق الربع ) فلا يجوز لهم أخذه.
وزاد في المسالك يمنع الحكم في الأصل المشبه به ، قال : « بل ليس لصاحب الدين الأول إذا لم يحلف الثاني إلا أخذ حصته ، إلا أن يقضي بالنكول أو يبرؤه الثاني من حقه ، لأن الثاني أبطل حقه حينئذ بخلاف النكول بمجرده عند من لم يقض ببطلان الحق به ، ولهذا لو لم يحلف مع الشاهد ثم أتم البينة سمعت منه وحكم له بها ».
وفيه أنه يكفي في استقلال الأول بأخذ الجميع عدم ثبوت حق الثاني وإن كان يلحقه لو أثبت بعد ذلك ، نعم المتجه منع الشبه بما نحن فيه كما هو واضح.
وثانيها صرفه إلى الناكل ، لاعتراف الاخوة باستحقاقه ، وأجاب عنه في محكي المبسوط بأن الإقرار ضربان : مطلق ومقترن إلى سبب ، فإذا عزى إلى سبب فلم يثبت السبب عاد إلى المقر به ، كقولهم مات أبونا وأوصى لزيد بثلث ماله فرد ذلك زيد ، فإنه يعود إلى من اعترف بذلك ، وكذلك من اعترف لغيره بدار في يده فلم يقبلها الغير عادت إلى المقر ، فكذلك هنا.
وفيه ما لا يخفى من أن ثبوت السبب متحقق بالنسبة إلى المقر ، وإنما تخلف بالنسبة إلى المقر له ، ولازم ذلك انتقال المقر به عمن ثبت السبب في حقه وإن لم يثبت في حق الآخر ، ودعوى أن من أقر له بدار