وبذلك يكون حقا من حقوقه ، بل هو إن لم يكن أولى من الاستيلاد فهو مساو له.
( ودعوى ) الفرق بينهما بأن مدعي الاستيلاد يدعي ملكا ثابتا بالفعل ، لأن أم الولد مملوكة للمولى ، وهو مما يثبت بهما ، ولما كانت أمومة الولد تستلزم ولدا منه كان إثبات الولد وانعتاقه تابعا ولازما لما يثبت بالشاهد واليمين لا بالاستقلال بخلاف عتق العبد ، فإنه ليس له أصل يثبت بذلك يستند إليه ويتبعه ، فلا يثبت مستقلا ( يدفعها ) أن ذلك لا يقتضي خصوصية الولد الموجود ، فليس المنشأ حينئذ إلا كونه مالا له بالشرع لولا إقراره ، وهو سبب آخر يترتب بعد إثبات ماليته ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
المسألة ( الخامسة )
قد عرفت فيما مضى أن الموافق لضابط الأصحاب فيما ( لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا فان كان ) ذلك موجبا لمال كما لو كان ( خطأ أو عمد الخطأ حلف ) معه ( وحكم له ، وإن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين مع الواحد ) لعدم تعلقه بالمال حينئذ ( و ) لكن ( كانت شهادة الشاهد لوثا ، وجاز له إثبات دعواه بالقسامة ) التي يثبت بها القصاص في سائر أفراد اللوث ، خلافا لما عن ابن حمزة ، فجعل الشاهد الواحد في القتل عمدا بمنزلة خمس وعشرين يمينا ، ومرجعه إلى قبوله في مثل ذلك ، وربما كان موافقا لما ذكرناه سابقا من كون المستفاد من النصوص (١) أن العنوان حقوق الناس التي تثبت بالأيمان بخلاف حقوق الله وحقوق الناس العامة ، مثل رؤية الهلال ، فتذكر وتأمل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم.