( خاتمة )
(تشتمل ) على ( فصلين : )
( الأول)
( في كتاب قاض الى قاض )
اعلم أن ( إنهاء حكم الحاكم إلى آخر إما بالكتاب أو القول أو الشهادة ، أما الكتابة فلا عبرة بها ) عندنا إجماعا كما في القواعد ومحكي الخلاف والسرائر والتحرير وغيرها في حد وغيره مختوما وغير مختوم ( لإمكان التشبيه ) وعدم القصد إلى الحقيقة ، وعدم الدليل شرعا على اعتبار دلالتها فضلا عما سمعته من الدليل على عدم اعتبارها.
مضافا إلى خبري السكوني (١) وطلحة بن زيد (٢) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « أنه كان لا يجيز كتابة قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنوا أمية فأجازوا بالبينات » المشهورين المستفيضين كما عن المختلف.
خلافا للمحكي عن أبي علي ، فجوزه في حقوق الناس دون حقوق الله تعالى ، وعن الأردبيلي موافقته على ذلك مع العلم بكتابته قاصدا لمعناه ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.